.·:*¨`*:·. منتديات الود.·:*`¨*:·.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات الود منتديات المحبة و الاخوة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ضوابط الحجاب الشرعي -2-

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
رونق
المشرفة العامة
المشرفة العامة
رونق


انثى عدد الرسائل : 1770
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 01/01/2008

ضوابط الحجاب الشرعي -2- Empty
مُساهمةموضوع: ضوابط الحجاب الشرعي -2-   ضوابط الحجاب الشرعي -2- I_icon_minitimeالأحد مايو 18, 2008 7:35 pm

الشرط الخامس : ( أن لا يكون مبخرا مطيبا )


لأحاديث كثيرة تنهى النساء عن التطيب إذا خرجن من بيوتهن ونحن نسوق الآن بين يديك ما صح سنده منها :
1 ( إسناده حسن ) عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية ) .
2 ( صحيح ) عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا ) .
3 ( صحيح ) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ) .
4 ( صحيح ) عن موسى بن يسار عن أبي هريرة :
( أن امرأة مرت به تعصف ريحها فقال : يا أمة الجبار المسجد تريدين ؟ قالت : نعم قال : وله تطيبت ؟ قالت : نعم قال : فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل ) .
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على ما ذكرنا العموم الذي فيها . فإن الاستعطار والتطيب كما يستعمل في البدن يستعمل في الثوب أيضا لا سيما وفي الحديث الثالث ذكر البخور فإنه بالثياب أكثر استعمالا وأخص .
وسبب المنع منه واضح وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة وقد ألحق به العلماء ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال .
وقال ابن دقيق العيد :
( وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال ) .
قلت : فإذا كان ذلك حراما على مريدة المسجد فماذا يكون الحكم على مريدة السوق والأزقة والشوارع ؟ لا شك أنه أشد حرمة وأكبر إثما وقد ذكر الهيتمي في ( الزواجر ) ( 2 / 37 ) أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها .
ثم إن هذه الأحاديث عامة تشمل جميع الأوقات وإنما خص بالذكر العشاء الآخرة في الحديث الثالث لأن الفتنة وقتها أشد فلا يتوهمن منه أن خروجها في غير هذا الوقت جائز . وقال ابن الملك : والأظهر أنها خصت بالنهي لأنها وقت الظلمة وخلو الطريق والعطر يهيج الشهوة فلا تأمن المرأة في ذلك الوقت من كمال الفتنة بخلاف الصبح والمغرب فإنهما وقتان فاضحان وقد تقدم أن مس الطيب يمنع المرأة من حضور المسجد مطلقا ) .


الشرط السادس : ( أن لا يشبه لباس الرجل )


لما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبه بالرجل في اللباس أو غيره . وإليك ما نعلمه منها :
1 ( صحيح ) عن أبي هريرة قال :
( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل ) .

2 - عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال ) .


3 ( صحيح ) عن ابن عباس قال :
( لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال : أخرجوهم من بيوتكم . قال : فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا ) .
وفي لفظ : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ) .


4 ( صحيح الإسناد ) عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق والديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث ) .


5 ( صحيح ) عن ابن أبي مليكة - واسمه عبد الله بن عبيد الله - قال : قيل لعائشة رضي الله عنها : إن المرأة تلبس النعل ؟ فقالت : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء ) .
وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال وعلى العكس وهي عامة تشمل اللباس وغيره إلا الحديث الأول فهو نص في اللباس وحده وقد قال أبو داود في ( مسائل الإمام أحمد ) ( ص 261 ) :
( سمعت أحمد سئل عن الرجل يلبس جاريته القرطق ؟ قال : لا يلبسها من زي الرجال لا يشبهها بالرجال ) .
قال أبو داود : ( قلت لأحمد : يلبسها النعل الصرارة ؟ قال : لا إلا أن يكون لبسها للوضوء . قلت : للجمال ؟ قال : لا . قلت : فيجز شعرها ؟ قال : لا ) .

وقد أورد الذهبي تشبه المرأة بالرجال وتشبه الرجال بالنساء في ( الكبائر ) ( ص 129 ) وأورد بعض الأحاديث المتقدمة ثم قال :
( فإذا لبست المرأة زي الرجال من المقالب والفرج والأكمام الضيقة فقد شابهت الرجال في لبسهم قتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها إذا أمكنها من ذلك أو رضي به ولم ينهها لأنه مأمور بتقويمها على طاعة الله ونهيها عن المعصية لقول الله تعالى : ( قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( صحيح ) ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع في أهله ومسؤول عنهم يوم القيامة ) متفق عليه وهو مخرج في ( غاية المرام ) ( 269 ) .
وتبعه على ذلك الهيتمي في ( الزواجر ) ( 1 / 126 ) ثم قال :
( عد هذا من الكبائر واضح لما عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة وما فيها من الوعيد الشديد والذي رأيته لأئمتنا أن ذلك التشبه فيه قولان

أحدهما أنه حرام وصححه النووي بل صوبه وثانيهما أنه مكروه وصححه الرافعي في موضع والصحيح بل الصواب ما قاله النووي من الحرمة بل ما قدمته من أن ذلك كبيرة ثم رأيت بعض المتكلمين على الكبائر عده منها وهو ظاهر ) .
وقال الحافظ في ( الفتح ) ( 10 / 273 - 274 ) عند شرح حديث ابن عباس المتقدم برقم ( 3 ) باللفظ الثاني : ( لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ) ما مختصره :
( قال الطبري : لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها لا التشبه في أمور الخير . قال : والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله : ( المغيرات خلق الله ) .


ثبت مما تقدم أنه لا يجوز للمرأة أن يكون زيها مشابها لزي الرجل فلا يحل لها أن تلبس رداءه وإزاره ونحو ذلك كما تفعله بعض بنات المسلمين في هذا العصر من لبسهن ما يعرف ب ( الجاكيت ) و( البنطلون ) وإن كان هذا في الواقع أستر لهن من ثيابهن الأخرى الأجنبية . فاعتبروا يا أولي الأبصار .

قال الشيخ اللباني رحمه الله تعالى:

"وقد استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح وغيرها بلعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وفى رواية : أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وأمر بنفي المخنثين وقد نص على نفيهم الشافعي وأحمد وغيرهما وقالوا : جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي في حد الزنا وبنفي المخنثين .
وفي ( صحيح مسلم ) عنه أنه قال :
( صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد : كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله ) .
وقد فسر قوله : ( كاسيات عاريات ) بأن تكتسي مالا يسترها فهي كاسية وهى في الحقيقة عارية مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك وإنما كسوة المرأة ما تسترها فلا تبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا .
ومن هنا يظهر الضابط في نهيه صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء وعن تشبه النساء بالرجال وأن الأصل في ذلك ليس هو راجعا إلى مجرد ما تختاره الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه فإنه لو كان كذلك لكان إذا اصطلح قوم
على أن يلبس الرجال الخمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان وأن تلبس النساء العمائم والأقبية المختصرة ونحو ذلك أن يكون هذا سائغا وهذا خلاف النص والإجماع فإن الله تعالى قال للنساء : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) الآية وقال : ( قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) الآية وقال : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) فلو كان اللباس الفارق بين الرجال والنساء مستنده مجرد ما يعتاده النساء أو الرجال باختيارهم وشهوتهم لم يجب أن يدنين عليهن الجلابيب ولا أن يضربن بالخمر على الجيوب ولم يحرم عليهن التبرج تبرج الجاهلية الأولى لأن ذلك كان عادة لأولئك وليس الضابط في ذلك لباسا معينا من جهة نص النبي صلى الله عليه وسلم أو من جهة عادة الرجال والنساء على عهده بحيث يقال : إن ذلك هو الواجب وغيره يحرم فإن النساء على عهده كن يلبسن ثيابا طويلات الذيل بحيث ينجر خلف المرأة إذا خرجت والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين ولهذا لما نهى صلى الله عليه وسلم الرجال عن إسبال الإزار وقيل له : فالنساء ؟ قال : يرخين شبرا قيل له : إذن تنكشف سوقهن قال : ذراعا لا يزدن عليه قال الترمذي : ( حديث صحيح ) حتى إنه لأجل ذلك روي أنه رخص للمرأة إذا جرت ذيلها على مكان قذر ثم مرت به على مكان طيب أنه يطهر بذلك وذلك قول طائفة من أهل العلم في مذهب أحمد وغيره جعلا المجرور بمنزلة النعل الذي يكثر ملاقاته النجاسة فيطهر بالجامد كما يطهر السبيلان بالجامد لما تكرر ملاقاتهما النجاسة ثم إن هذا ليس معينا للستر فلو لبست المرأة سراويل أو خفا واسعا صلبا كالمعرق وتدلي فوقه الجلباب بحيث لا يظهر حجم القدم لكان محصلا للمقصود بخلاف الخف اللين الذي يبدي حجم القدم فإن هذا من لباس الرجال وكذلك المرأة لو لبست جبة وفروة لحاجتها إلى ذلك لدفع البرد لم تنه عن ذلك فلو قال قائل : لم يكن النساء يلبسن الفراء ؟ قلنا : فإن ذلك يتعلق بالحاجة فالبلاد الباردة تحتاج إلى غلظ الكسوة وكونها مدفئة وإن لم يحتج إلى ذلك في البلاد الحارة .
فالفارقة بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء وهو ما ناسب ما يؤمر به الرجال وما يؤمر به النساء فالنساء مأمورات بالاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور . ولهذا لم يشرع لها رفع الصوت في الأذان والتلبية ولا الصعود ( كذا ولعله : في الصعود ) إلى الصفا والمروة ولا التجرد في الإحرام كما يتجرد الرجل فإن الرجل مأمور أن يكشف رأسه وأن لا يلبس الثياب المعتادة وهي التي تصنع على قدر أعضائه فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخف لكن لما كان محتاجا إلى ما يستر العورة ويمشي فيه رخص له في آخر الأمر إذا لم يجد إزارا أن يلبس سراويل وإذا لم يجد نعلين أن يلبس خفين وجعل ذلك بدلا للحاجة العامة بخلاف ما يحتاج إليه حاجة خاصة لمرض أو برد فإن عليه الفدية إذا لبسه ولهذا طرد أبو حنيفة هذا القياس وخالفه الأكثرون للحديث الصحيح ولأجل الفرق بين هذا وهذا وأما المرأة فإنها لم تنه عن شيء من اللباس لأنها مأمورة بالاستتار والاحتجاب فلا يشرع لها ضد ذلك لكن منعت أن تنتقب وأن تلبس القفازين لأن ذلك لباس مصنوع على قدر العضو ولا حاجة بها إليه .
وقد تنازع الفقهاء هل وجهها كرأس الرجل أو كبدنه ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره فمن جعل وجهها كرأسه أمرها إذا سدلت الثوب من فوق رأسها أن تجافيه عن الوجه كما يجافي عن الرأس ما يظلل به ومن جعله كاليدين وهو الصحيح قال : لم تنه عن ستر الوجه وإنما نهيت عن الانتقاب كما نهيت عن القفازين وذلك كما نهي الرجل عن القميص والسراويل ونحو ذلك ففي معناه البرقع وما صنع لستر الوجه فأما تغطية الوجه بما يسدل من فوق الرأس فهو مثل تغطيته عند النوم بالملحفة ونحوها ومثل تغطية اليدين بالكمين وهي لم تنه عن ذلك .
فلو أراد الرجال أن ينتقبوا ويتبرقعوا ويدعوا النساء باديات الوجوه لمنعوا من ذلك وكذلك المرأة أمرت أن تجتمع في الصلاة ولا تجافي بين أعضائها وأمرت أن تغطي رأسها فلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ولو كانت في جوف بيت لا يراها أحد من الأجانب فدل ذلك على أنها مأمورة من جهة الشرع بستر لا يؤمر به الرجل حقا لله عليها وإن لم يرها بشر وقد قال تعالى :
( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ) . وقال صلى الله عليه وسلم :
( حسن ) ( صلاة إحداكن في مخدعها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في دارها وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومها وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها معي ) . وهذا كله لما في ذلك من الاستتار والاحتجاب .

الشرط السابع : ( أن لا يشبه لباس الكافرات )

لما تقرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلمين - رجالا ونساء - التشبه بالكفار سواء في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم . وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية خرج عنها اليوم مع الأسف كثير من المسلمين حتى الذين يعنون منهم بأمور الدين والدعوة إليه جهلا بدينهم أو تبعا لأهوائهم أو انجرافا مع عادات العصر الحاضر وتقاليد أوروبا الكافرة حتى كان ذلك من أسباب ذل المسلمين وضعفهم وسيطرة الأجانب عليهم واستعمارهم ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) [ الرعد : 11 ] لو كانوا يعلمون .


الشرط الثامن : ( أن لا يكون لباس شهرة )


لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا ) .


هذه شروط جلباب المرأة المسلمة لخستها من رسالة جلباب المراة المسلمة للشيخ العلامة الألباني رحمه الله.

وقال الشيخ الألباني رحمه الله بعدما فرغ من ذكر تلك الشروط:

"وإلى هنا ينتهي بنا الكلام على الشروط الواجب تحققها في ثوب المرأة وملاءتها وخلاصة ذلك :
أن يكون ساترا لجميع بدنها إلا وجهها وكفيها على التفصيل السابق وأن لا يكون زينة في نفسه ولا شفافا ولا ضيقا يصف بدنها ولا مطيبا ولا مشابها للباس الرجال ولباس الكفار ولا ثوب شهرة .
فالواجب على كل مسلم أن يحقق كل هذه الشروط في ملاءة زوجته وكل من كانت تحت ولايته لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) .
والله عز وجل يقول : ( ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) [ التحريم : 6 ] .
أسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع أوامره واجتناب نواهيه .
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
دمشق 9 / 5 / 1371 هـ
وكتب محمد ناصر الدين الألباني أبو عبد الرحمن .



أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه

واساله تعالى أن ينفعنا ويجعلنا ممن ينتفعون بعلم الألباني رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ود الاسلام
المديرة
المديرة
ود الاسلام


انثى عدد الرسائل : 1752
العمر : 31
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 21/12/2007

ضوابط الحجاب الشرعي -2- Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الحجاب الشرعي -2-   ضوابط الحجاب الشرعي -2- I_icon_minitimeالإثنين مايو 19, 2008 8:55 pm

شكرا جزيلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elwid.ahlamontada.com
 
ضوابط الحجاب الشرعي -2-
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.·:*¨`*:·. منتديات الود.·:*`¨*:·. :: المنتديات العامة :: الدين الاسلامي-
انتقل الى: