في الحقيقة حبيباتي هذا الموضوع هو جهد شخصي لاخ عزيز عليا احببت ان انقله لكن اتمنى ان تستفدن منه كلكن ولدي رجاء ان لا تنسوني و الاخ عبد الرزاق من دعائكن الفاضل.
ضوابط الحجاب الشرعي
الشرط الأول : ( استيعاب جميع البدن إلا ما استثني )
فهو في قوله تعالى في [ سورة النور : الآية 31 ] :
( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) .
وقوله تعالى في [ سورة الأحزاب : الآية 59 ] :
( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) .
ففي الآية الأولى التصريح بوجوب ستر الزينة كلها وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منهن فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن
قال الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمة ربي عليه:
"...ثم إن قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) [ النور : 31 ] يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أيضا . وإلا لاستطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة ( وهي الخلاخيل ) ولاستغنت بذلك عن الضرب بالرجل ولكنها كانت لا تستطيع ذلك لأنه مخالفة للشرع مكشوفة ومثل هذه المخالفة لم تكن معهودة في عصر الرسالة ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضرب بالرجل لتعلم الرجال ما تخفي من الزينة فنهاهن الله تعالى عن ذلك وبناء على ما أوضحنا قال ابن حزم في المحلى ( 3 / 216 ): ( هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه ).إهـ
ويشهد لهذا من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبرا فقالت : إذن تنكشف أقدامهن قال : فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه".
[ أخرجه الترمذي (3 / 47) وقال: هذا حديث حسن صحيح ، وقال الألباني في جلباب المرأة المسلمة حسن صحيح ] .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أيضا بعدما ساق الحديث السابق:
"وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن وقال البيهقي :
( وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها ) .
وعلى هذا جرى العمل من النساء في عهده صلى الله عليه وسلم وما بعده وترتب عليه بعض المسائل الشرعية فقد أخرج مالك وغيره عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت :
" إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يطهره ما بعده".
[أخرجه مالك وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة]
وعن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: "قلت : يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا ؟ قال : أليس بعدها طريق هي أطيب منها ؟ قالت : قلت : بلى قال : فهذه بهذه ".[صححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة].
الشرط الثاني : ( أن لا يكون زينة في نفسه )
لقوله تعالى في الآية المتقدمة من سورة النور : ( ولا يبدين زينتهن ) [ النور : 31 ] فإنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها .
ويشهد لذلك قوله تعالى في [ الأحزاب : 33 ] : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) .
و ( التبرج : أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجل ) .
والمقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة المرأة فلا يعقل حينئذ أن يكون الجلباب نفسه زينة وهذا كما ترى بين لا يخفى ولذلك قال الإمام الذهبي في ( كتاب الكبائر ) ( ص 131 ) :
( ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت ولبسها الصباغات والأزر الحريرية والأقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة ولهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساء قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم : اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء ) .
قال الألباني: [ قلت : وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عمران ابن حصين وغيره].
قال الشيخ الألباني:
ولقد بالغ الإسلام في التحذير من التبرج إلى درجة أنه قرنه بالشرك والزنى والسرقة وغيرها من المحرمات وذلك حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء على أن لا يفعلن ذلك فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه :
( حسن ) ( جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام فقال : أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى ) .
واعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونا بلون غير البياض أو السواد كما يتوهم بعض النساء الملتزمات .
الشرط الثالث: ( أن يكون صفيقا لا يشف )
لأن الستر لا يتحقق إلا به وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم :
( سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات ) .
زاد في حديث آخر : ( لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ) .
قال ابن عبد البر : ( أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة ) .
وعن أم علقمة بن أبي علقمة قالت : ( رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها فشقته عائشة عليها وقالت : أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور ؟ ثم دعت بخمار فكستها ) .
وعن هشام بن عروة : ( أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقوهية رقاق عتاق بعدما كف بصرها قال : فلمستها بيدها ثم قالت : أف ردوا عليه كسوته قال : فشق ذلك عليه وقال : يا أمه إنه لا يشف . قالت إنها إن لم تشف فإنها تصف ) . [صححه الألباني في جلباب المراة المسلمة]
وعن عبد الله بن أبي سلمة : ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسا الناس القباطي ثم قال :
لا تدرعها نساؤكم فقال رجل : يا أمير المؤمنين قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف . فقال عمر : إن لم يكن يشف فإنه يصف ) .
وفي هذا الأثر والذي قبله إشارة إلى أن كون الثوب يشف أو يصف كان من المقرر عندهم أنه لا يجوز وأن الذي يشف شر من الذي يصف ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها : ( إنما الخمار ما وارى البشرة الشعر ) . [صححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة].
وقالت شميسة : ( دخلت على عائشة وعليها ثياب من هذه السيد الصفاق ودرع وخمار ونقبة قد لونت بشيء من عصفر ) .
من أجل ذلك كله قال العلماء :
"ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة . . . من ثوب صفيق أو جلد أو رق فإن ستر بما يظهر فيه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز لأن الستر لا يحصل بذلك ".
وقد عقد ابن حجر الهيتمي في ( الزواجر ) ( 1 / 127 ) بابا خاصا في لبس المرأة ثوبا رقيقا يصف بشرتها وأنه من الكبائر ثم ساق فيه الحديث المتقدم ( ص 125 ) ثم قال :
" وذكر هذا من الكبائر ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد ولم أر من صرح بذلك . إلا أنه معلوم بالأولى مما مر في تشبههن بالرجال ".
الشرط الرابع : ( أن يكون فضفاضا غير ضيق فيصف شيئا من جسمها )
لأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه ويصوره في أعين الرجال وفي ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لا يخفى فوجب أن يكون واسعا
يتبع